ألزم قانونرقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، غير الأطباء الراغبين فى مزاولة مهنة العلاج النفسى الحصول على ترخيص، على أن يقدم الطلب إلى لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولى تلقى طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد على 2000 جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفيما يلى نستعرض عدد من الواجبات اللازم اتباعها من قبل المعالج النفسى من غير الأطباء، حيث يجب على المعالج النفسى الآتى:
- إخطار وزارة الصحة والسكان بمحل سكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وعليه إخطارها أيضًا بكل تغيير يحدث فيهما خلال شهر من حصول هذا التغيير.
- أن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر فى العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى.