أكد اللائحةالتنفيذية الصادرة بقراررئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدارلقانونحمايةالمستهلكبالقانونرقم 181 لسنة 2018، ضرورة التزام موردى السلع بإعلان السعر الشامل لها بشكل واضح على العبوة أو السلعة ذاتها، وذلك لحماية المستهلك من تلاعب التجار فى الأسعار.
وتقضى المادة 7 من اللائحة التنفيذية، بأنيلتزم المورد بأن يعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضع ملصق بالسعر الشامل على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة. ويلتزم مقدم الخدمة بأن يعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التى يقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك فى أماكن تقديمها للمستهلك.
وتضمنت اللائحةتعريف "المورد " بأنه كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.