تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ضوابط واشتراطات حل المؤسسة الأهلية بقرار من المؤسسين المخصصين لأغلبية رأس مالها.
وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقا للائحة التنفيذية...
- يجوز حل المؤسسة الأهلية بموجب قرار من المؤسسين المخصصين لأغلبية رأس مالها، ما لم ينص نظامها الأساسي علي نسبه أكبر، على ألا يتم اتخاذ إجراءات الحل والتصفية إلا بعد مرور ثلاثين يومًا علي الأقل من تاريخ إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، دون اعتراض.
وفي حالة عدم وجود المؤسسين يكون قرار الحل بإجماع أعضاء مجلس الأمناء ما لم يتضمن النظام الأساسي خلاف ذلك.
علي أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفي وتحديد أتعابه ومدة التصفية.
ومع مراعاة البند (11) من المـادة (7) من القانون، يؤول ناتج التصفية إلي الصندوق ما لم تحدد لائحة النظام الأساسي للمؤسسة جهة أخري.
الجدير بالذكر انه وفقا للائحة التنفيذية، تلتزم الوحدة والوحدات الفرعية بحصر الكيانات غير المقيدة لديها والتي لم تتقدم بإخطار توفيق أوضاعها وفق أحكام القانون وهذه اللائحة أولاً بأول علي مستوي كل محافظة، وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
كما تلتزم بإمساك سجل حصر ورقي وآخر إلكتروني علي النموذج المعد لذلك يتضمن بيانًا بجميع الكيانات المشار إليها ، ويؤشر في هذا السجل بأي إجراء يتخذ من قبل الوحدة والوحدات الفرعية أو هذه الكيانات لتوفيق أوضاعها.