أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، حق المستهلك خلال 30 يوما من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
وتقضي المادة ( 16) بأن يحق للمستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله . وفي هذه الأحوال على المستهلك اللجوء للمورد ( البائع أو الشركة الموزعة أو الشركة الضامنة ) وتوضيح العيب أو النقص في المواصفات أو الغرض ، ويكون اللجوء للمورد بذات طريقة الشراء.
ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قیمتها دون أية تكلفة إضافية على المستهلك خلال أسبوع من تاريخ لجوء المستهلك إليه ويكون استرجاع المبلغ المدفوع بذات طريقة الشراء ، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مده أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة .
وفي حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها للمستهلك الحق في تقديم شكوى للجهاز الذي يتولى بدوره فحص الشكوى والتحقيق فيها والتواصل مع المورد وإصدار قرار ملزم في هذا الشأن .