اشترط قانون العمل عددا من البيانات، يجب أن يتضمنها عقد العمل الفردى، حيث يتضمن القانون بابا خاصا تحت عنوان "عقد العمل الفردى"، تسرى أحكامه على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وتنص المادة (32) على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
ووفقا للمادة، يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
( أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
ويلزم القانون صاحب العمل أن يمنح العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فيما تنص المادة (33) على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
يذكر، أن الحكومة قدمت مشروع قانون بشأن إصدار قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب.