تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، عدد من الموارد التي يتكون منها الصندوق الذي يهدف لدعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.
تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
- الأموال التى قد تخصصها الدولة لصالح الصندوق.
- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
- القروض التى تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة .
- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التى يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه .
- مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير .
- مبلغ (1٪) من صافى أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة .
- حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى المادة (4) من القانون .
- عائد استثمار أموال الصندوق .
ويتولى مجلس الإدارة تحديد مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير، على ألا يقل مقابل تلك الخدمة عن التكلفة الفعلية لها .
تلتزم الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة بأن تورد لحساب الصندوق مبلغ (1٪) من صافى أرباحها عملاً بحكم البند (6) من المادة (5) من القانون .
للصندوق استثمار أمواله بما يتفق وتحقيق أغراضه وله مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال إنشاء صناديق استثمار بما يتفق وتحقيق أغراضه ، وذلك كله بعد موافقة مجلس الإدارة.