صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 145لسنة 2021 بانشاء صندوق الوقف الخيرى وتم نشره بالجريدة الرسمية، حيث أعفى القانون أموال الصندوق من الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة.
ونص القانون على أن ينشأ صندوق الوقف الخيرى "وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، وأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته، ويرأس مجلس إدارة الصندوق رئيس مجلس الوزراء، فيما يكون وزير الأوقاف نائباً لرئيس مجلس الإدارة".
ونصت المادة "10" من القانون على: "مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 182 لسنة 2020
بإلغاء الاعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل تعفى أموال وعوائد الصندوق من:
1- جميع الضرائب والرسوم، ولا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة
2- الضريبة على القيمة المضافة التي يقع عبئها مباشرة على الصندوق
وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.
ويعد صدور القانون خطوة ضرورية من أجل حسن استثمار أموال الوقف والحفاظ عليها وتنميتها، استناداً إلى الأسس المالية والاقتصادية اللازمة فى هذا المضمار كما يعيد القانون للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع، حيث إن قيمة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية طبقا لتقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب تجاوزت مبلغ التريليون و546 مليار جنيه حتى العام المالي 2019/ 2020، في حين أن العائد من استثمار هذه الأموال ما زال لا يلبى الطموحات المتوقعة، وهو ما استوجب إيجاد أدوات وآليات اقتصادية لاستثمار أموال الوقف الهائلة، بما يعظم من عوائد هذه الأموال وتنميتها، الأمر الذي سينعكس أثرهالإيجابي على المستفيدين من أموال الوقف وخدماته بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة.