يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، وفيما يلى نستعرض إجراءات تشكيل المجلس القومى للمدفوعات واختصاصاته.
ووفقا للقانون
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزى، يشكل المجلس القومي للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية، ويهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلاً عنه تعزيزاً للشمول المالي ولدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المالى.
ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء والمحافظ ومثلين عن الحكومة والبنك المركزى وعدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة والجهات ذات الصلة، ويصدر بنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.
وينعقد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة المحافظ، تتولى على الأخص إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات، ومتابعة تنفيذها، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من المحافظ.
جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، يختص البنك المركزي بجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات النقدية والمصرفية والمالية، كما يختص دون غيره بإعداد ميزان المدفوعات ونشره.
ويحدد البنك المركزى البيانات والمعلومات والإحصاءات المطلوبة، والجهات المعنية بتقديمها، وضوابط المحافظة على سريتها، ومواعيد تقديمها.
وتلتزم الجهات المعنية بتزويد البنك المركزي بالبيانات والمعلومات والإحصاءات المشار إليها.