نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط وإجراءات توجيه أعضاء المجلس البيانات العاجلة إلى رئيس وأعضاء الحكومة.
وتنص المادة 215، فى قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
ووفقا للمادة، يقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة، وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال.
وتنص المادة 215، على أنه لا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك.
جدير بالذكر، أنه يتبقى أيام على بدء دور الانعقاد الثانى العادى لمجلس النواب، حيث تنص المادة 274 من اللائحة على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.