حظر قانونالطفلالصادر برقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008،نشر أى مطبوعات أو مصنفات فنية خاصة بالطفل تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف، وعاقب المخالف بالغرامة.
فجاءت المادة ( 89) لتقضي بحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بنص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.
وأقر القانون كفالة الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث.