يهدف صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية المنشأ وفقا للقانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 إلى دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية، وتجهيزها وصيانتها وترميمها، واستثمار أموال الصندوق بما فى ذلك إنشاء وتأسيس الشركات فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة للدولة فى مجال التعليم العام والفنى ، وفقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفيما يلى نستعرض تشكيل الصندوق.
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يشكل على النحو الآتى :
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيسًا.
مدير الصندوق.
أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يصدر باختيارهم قرار منه لمدة سنتين قابلة للتجديد.
خبير فى مجال نشاط الصندوق يصدر باختياره قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة سنتين قابلة للتجديد.
أربعة ممثلين لوزارات التنمية المحلية والمـالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والاستثمار يصدر باختيارهم قرارات من الوزراء المختصين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
كما يتولى بنك الاستثمار القومى بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو الإنتاجية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المـالية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، ويعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.