نص القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على إنشاء وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها.
كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر.
وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون.
وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها ، وتكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويمثل المركز ورئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .
ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويكون للمركز مدير تنفيذي يتم اختياره من ذوي الخبرة، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المركز.
وتتكون الموارد المالية للمركز من مقابل الخدمات التي يقدمها، والاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي، والمنح والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
ويجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداءً او لاحقاً على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية، ويصدر بالنظام الأساسي لهذا المركز ونظام العمل فيه والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التي يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم قرار من مجلس إدارة المركز، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.