نظم قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى أقره مجلس النواب قبيل فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى المزارع السمكية، حيث تضمن فى الفصل السادس منه تحت عنوان تنظيم المزارع السمكية 6 ضوابط تنظم المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تتم مضاعفة العقوبة كل من يقوم بإنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى بدون بترخيص أو أقفاص سمكية بالمياه البحرية.
جاءت أول هذه الضوابط هى النص على عدم جواز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى إلا بترخيص من جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية بعد سداد رسم لا يجاوز ألفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنوياً، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
أما ثانى ضابط وضعه القانون، فهو أنه أجاز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والنباتى بقرار من الجهاز.
وجاء الضابط الثالث ممثلا فى أن تحديد مناطق الاستزراع السمكى يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية.
أما رابع ضابط فهو حظر إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية بعد موافقة الجهات ذات الصلة.
وتمثل خامس ضابط فى إلزام القانون مأمور الضبط القضائى بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية.
وجاء الضابط السادس فى أن مواد القانون، أجازت بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولايته فى الأنشطة المرتبطة بها وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.