تنص المادة (70) من القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على أن يتم تسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزى وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 500 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و250 ألف جنيه عن كل فرع، و100 ألف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير.
وبالنسبة للمقر الرئيسى لفرع البنك الأجنبى يسدد رسم معاينة مقداره 25 ألف دولار أمريكى، و10 آلاف دولار أمريكى عن كل فرع إضافى له، و5000 آلاف دولار أمريكى عن كل وكالة أو فرع صغير.
ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل.
وتنص المادة (71) على أنه لمحافظ البنك المركزى بعد موافقة مجلس الإدارة الترخيص للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية:
1- ألا يكون لها فروع فى جمهورية مصر العربية.
2- أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للجهة الأجنبية المناظرة المختصة فى الدول التى تقع فيها هذه المراكز، وأن توافق تلك السلطة على فتح مكتب تمثيل فى جمهورية مصر العربية.
3- أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وفرص الاستثمار، وتكون حلقة اتصال ما بين المراكز الرئيسية لها فى الخارج والبنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو غيرها من الجهات التى تتعامل معها، وتساهم فى تذليل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه البنوك المراسلة لها فى جمهورية مصر العربية.
ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أياً من أعمال البنوك أو الأنشطة التجارية بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية.
وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد فى سجل خاص لدى البنك المركزى وذلك طبقاً للإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بعد أداء رسم تسجيل مقداره (50 ألف دولار أمريكى).
ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل تعيين المدير المسئول عن إدارة مكتب التمثيل، والتأكد من استيفائه الشروط التى يقرها مجلس الإدارة.
ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على هذه المكاتب يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز 500 آلاف دولار أمريكى.
وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزى، ويكون له حق الاطلاع فى أى وقت على السجلات الخاصة بها، وطلب البيانات التى تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها.
وعلى مكاتب التمثيل أن تخطر البنك المركزى بأية تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لديه.
وللمحافظ فى حالة مخالفة أى من هذه المكاتب لشروط الترخيص المنصوص عليها فى هذه المادة توجيه تنبيه، أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
وتلتزم مكاتب التمثيل بإخطار البنك المركزى قبل إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية بـ30 يوماً على الأقل.
وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة.