أفرد المُشرِّع فصلا كاملا بالقانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفىلـ"سرية الحسابات"، وهو الفصل التاسع من الباب الثالث بالقانون، حيث تعتبر سرية الحسابات المصرفية ضمانة رئيسية للمستثمرين والمتعاملين مع البنوك والجهاز المصرفى بشكل عام، كما وضع القانون عقوبة تصل إلى الحبس مدى لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لكل من يخالف قواعد سرية الحسابات.
ونصت المادة (140) من القانون على أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات، بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.
وتحظر المادة (142) على كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
ووضعت المادة (231) عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.