حظر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد إصدار العملات المشفرة كالـ"البيتكوين" وغيرها من العملات أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها دون الحصول على ترخيص، وحددت عقوبة الحبس وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه لكل من يخالف ذلك.
وتنص المادة (206) على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
ووضعت المدة (225) عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (206)، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.