نظم الباب السادس من القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي آليات حماية العملاء، وحماية المنافسة، وتسوية المنازعات، ونصت المادة (216) على أن يختص البنك المركزى بحماية حقوق العملاء، وله فى سبيل ذلك على الأخص (وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق العملاء - نشر الثقافة المصرفية والمالية بين المواطنين - تلقى الشكاوى من عملاء الجهات المرخص لها وفحصها).
ونصت المادة (217) على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزى لائحة تنظم حقوق العملاء، تشمل على الأخص التزام الجهات المرخص لها بما يأتى:
1- الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التى تقدمها.
2- صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء.
3- التعامل مع العملاء دون تمييز طبقاً لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية.
4- التأكد من التزام الشركات التى تؤدى خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أى أضرار تلحق بالعملاء جراء ذلك.
5- توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية.
6- توفير نظم آمنة تضمن سلامة بيانات وحسابات العملاء وسريتها.
7- نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها.