وضع قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، تعريفا واضحا لمصطلح الاعتماد وهو عبارة عن شـهادة تصدر عن المركز تفـيد بأن الشخص الطبيعي أو الاعتبـاري قد استوفي جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون بموجبها مؤهلاً لتقديم الاستشارات في مجال حماية البيانات الشخصية.
ووفقا للقانون ينشأ بالمركز سجل لقيد مسئولي حماية البيانات الشخصية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط القيد وإجراءاته وآليات التسجيل .
ويلتزم الممثل القانوني للشخص الاعتباري لأي متحكم أو معالج بأن يعين داخل كيانه القانوني وهيكله الوظيفي موظفًا مختصًا مسئولاً عن حماية البيانات الشخصية ، وذلك بقيده في سجل مسئولي حماية البيانات الشخصية بالمركز ، ويعلن عن ذلك ،ويـكــون الشخـــص الطبيعــي المتحكم أو المعــالج هــو المسئول عن تطـبيــق أحكــام هـذا القـانون .