وضعقانون البنك المركزىوالجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020 تعريفا واضحا لما يطلق عليه تفويض الخصم المباشر وهو عبارة عن اتفاق يقوم بموجبه الدافع بمنح الحق للمستفيد فى إصدار تعليمات إلى مقدم خدمات الدفع لتنفيذ أمر خصم مباشر أو أكثر على حساب الدافع لصالح المستفيد طبقًا للقيم وتواريخ الاستحقاق المبينة به.
ووفقا للمادة رقم 107 من القانون فإنه فى حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصنعه دائنًا مرتهنًا الحق فى بيع الأوراق والأدوات المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها.
ويجوز للبنك بيع تلك الأوراق والأدوات طبقًا للأحكام المنظمة للتداول أو التعامل على الأوراق أو الأدوات المالية فى البورصة وذلك بعد مضى عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى المادتين (126و129) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمادة 8 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.