تضمن القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، عدد من الحالات بشأن إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية، وفيما يلى نستعرض هذه الحالات بالتفصيل.
ووفقا للقانون
للجنة بناء على عرض مكتب البعثات المختص أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذي يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية أن حالته تنبىء بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة، أو فى حالة مخالفته لأى حكم من أحكام هذا القانون، أو فقده أى شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسية.
وللمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلى الوزير المختص الذي يفصل فى التظلم بصفة نهائية.
وفى جميع الأحوال، يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر فى هذا الشأن.
على الموفد الذي أنهى دراسته أن يعود إلى وطنه خلال المدة التى تحددها اللجنة.
وتبين اللجنة المدة المحددة التى يرخص للموفد أن يعود خلالها وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع الإيفاد.
يلتزم الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية، وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاما أخرى تزيد على المدة المشار إليها.
وللجنة أن تقرر زيادة المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة فى بعض البعثات، وذلك بالنظر إلى طبيعة البعثة ونفقاتها ومدى ضرورتها القومية.
ويكون قضاء المدد المنصوص عليها فى هذه المادة عقب انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة مباشرة.
وفى جميع الأحوال، لا تحسب الإعارات وما فى حكمها أو الإجازات الخاصة بمرتب أو دون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها فى هذه المادة.
وفى حال عدم الالتزام بما تقتضيه هذه المادة يتعين على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامين، على حسب الأحوال، رد جميع النفقات.