نصت المادة رقم (50) من القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى على أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونًا للبنك المركزى، يشكل المجلس القومى للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية، ويهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بديلًا عنه تعزيزًا للشمول المالى ولدمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المالى.
ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى وممثلين عن الحكومة والبنك المركزى وعددًا من الأعضاء من ذوى الخبرة والجهات ذات الصلة، ويصدر بنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.
وينعقد المجلس مرة على الأقل كل 3 أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة محافظ البنك المركزى، تتولى على الأخص إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات، ومتابعة تنفيذها، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من المحافظ.