وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، علي الباب الرابع من مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، الخاص بالرقابة المالية والضبط الداخلي.
وجاءت نصوص المواد بعد موافقة اللجنة واستعراض تقرير وملاحظات مجلس الشيوخ، كالتالي:
المادة (51)
يصدر الوزير القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية، وله حق الاطلاع علي حساباتها وحصر أرصدتها لدي الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزي وجميع البنوك، سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.
وللوزير حق السحب على حساب أي بنك تحت إشراف البنك المركزي لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلي الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الإيداع، وفي حدود المبلغ المودع مضافا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الائتمان والخصم مضروبا في المبالغ المتأخرة، وذلك على أساس سنوي.
وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة في حساب الخزانة الموحد ملكا لتلك الجهات ويجوز للوزير تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة.
ولا تسري أحكام هذه المادة على كل من وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتهما والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة القومية للبريد، والهيئات المنشأة بقانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الحسابات.
المادة (52)
تختص الوزارة بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنات الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثليها، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع المستندات التي تتطلبها طبيعة عملهم، وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات الوزارة، ويشرف ممثلو الوزارة على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية، وتبين اللائحة التنفيذية سلطات واختصاصات ممثلي الوزارة في مراقبة تنفيذ هذا القانون.
وانتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم التزام بعض الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية بالتعليمات والملاحظات الصادرة من وزارة المالية واستمرارهم في ارتكاب ذات المخالفات المالية رغم تقارير وزارة المالية، مشددا علي ضرورة محاسبة المخالفين.
ووجه وكيل اللجنة، حديثه للواء حمدى الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، قائلا: "هو أنتم ساكتين ليه علي الأوضاع دى؟!".
المادة 53
يشرف ممثلو الوزارة على العاملين بالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية فنيا، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنفيذ ذلك.
المادة (54)
تلتزم كل جهة إدارية بإعداد نظام الرقابة الداخلية وفقا للمعايير المحاسبية والقواعد والإجراءات والمعايير التي تركز على رفع كفاءة أداء الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة بما يكفل سلامة إعداد التقارير المالية، والمحافظة على موجودات الجهة وحقوقها لدى الغير، مع إخطار الوزارة بهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
المادة (55)
تعد كل جهة من الجهات الإدارية سجلا لكل من الأصول الثابتة وموجودات المخازن، يتم تحديثهما بشكل دوري لأغراض المتابعة والرقابة، مع إظهار قيمة كل منهما في نهاية السنة المالية، ويرفق بیان بهذه الأصول والموجودات بالحساب الختامي والقوائم المالية، مع بیان التغيرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية، وذلك وفقا للأسس والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة 56
على رئيس الجهة الإدارية تشكيل لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.
المادة 57
يتولى ممثلو الوزارة بالجهات الإدارية فحص ومراجعة واعتماد التقارير المالية الشهرية والربع سنوية والحساب الختامي والقوائم المالية التي تعدها الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم، في ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها الوزارة ، وذلك قبل اعتمادها من رئيس الجهة الإدارية، ويكون إبداء ملاحظاتهم أو تحفظاتهم كتابة، وعلى الوحدة الحسابية العمل على إجراء التعديل وفقا لملاحظات وتحفظات ممثلي الوزارة.
وفي حال عدم توافق الآراء يتم الإفصاح في الحساب الختامي والقوائم المالية عن الملاحظات والتحفظات التي أبداها ممثلو الوزارة ولم تقم الجهة بتعديلها، وتخطر الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات بتلك الملاحظات والتحفظات مع ضرورة الفصل بينهما، وتعتبر جزء لا يتجزأ من الحساب الختامي والقوائم المالية.
المادة (58)
تختص أجهزة التفتيش المالي بالوزارة بالتفتيش على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية وللمفتشين حق الاطلاع على كافة المستندات والسجلات التي تتطلبها طبيعة عملهم، واستخراج صور ضوئية مما يلزم في حال الضرورة، ولهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات التحصيل، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة طبقا لقانون إنشائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصات أجهزة التفتيش المالي بالوزارة.
وأجلت اللجنة المادة (59)، لضبط الصياغة، ونصها كالتالي:
يكون لمفتشي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم .