حددت المادة (12)، من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المستندات التي تستوفى عند بدء الاشتراك في التأميناتبالنسبة لفئة العمالة غير المنتظمة، مشترطة أن تكون المهنـة المـراد الاشـتراك عنهـا مدونـة ببطاقـة الرقم القومي، وتشمل المستندات الآتى:
1 - صورة شهادة الميلاد المميكنة.
2 - صورة بطاقة الرقم القومي السارية.
3 - طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص للنمـوذج رقم 1 المرافق.
4 - صحيفة البيانات الأساسية وفقا للنموذج المرافق رقم 3 المرافق فى حالـة وجـود مدد سابقة.
5 - بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخـر وفقا للنموذج رقم 4 المرافق.
6 - تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بـدء الاشـتراك أو صورة منه.
7 - شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة، بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية".
فيما، نصت المادة (24)، على أن يتقدم المؤمن عليه من فئات أصحاب الأعمال ومـن في حكمهم والعـاملين المصريين بالخارج والعمالة غير المنتظمة بطلب للاشتراك لدى الهيئة على النمـوذج رقم (1) المرافق من أصل وصورتين مرفقا به المستندات المثبتة لبدء النشاط أو العمل أو توفر الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون بحسب الأحوال والمنصوص عليهـا بالمادة 12 من هذه اللائحة، وعلى الهيئة أن تعيد إلى المؤمن عليه أو من ينوب عنه إحدى صـور اسـتمارة طلب الاشتراك بعد تحديد الرقم التأمينى وذلك بعد تسجيل بياناتها على قاعـدة بيانـات الهيئة وإخطاره بذلك عن طريق البريد الإلكترونى كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الاستمارة المشار إليها، ويلتزم المـؤمن علـيهم والمـستحقين عنهم أن يذكروا فى جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكـام القـانون الـرقم التـأمينى والرقم القومي.