حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط الموافقة على طلب المنشأة بتوحيد التعامل مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى حالة تعدد فروع صاحب العمل.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية على أنه ﻓﻰ حاﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ التى تقع فى ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻗﺴﻡ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺒﻨﺩﺭ ﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤـل ﻤـﺴﺘﻘل ﻭفقا ﻟﻠﺘﻘـﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.
ووفقا للمادة، ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺠﻤﻴـﻊ ﻓﺭﻭﻋـﻪ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗـﻡ (10) ﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ، ﻭﺘﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ:
1 - ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﻉ.
2 - ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻔﺭﻭﻉ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺘﻨﻘل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓـﺭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴ ﻰ .
3- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻓﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋ ﻰ ﻭﺃﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻬﺭﺏ ﺘﺄﻤﻴﻨﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﺠﺯﺌﻰ ﺃﻭﻜﻠﻰ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻔﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ .