اشتراطات قانونية فى أصحاب المدارس الخاصة.. تعرف على التفاصيل

نظم قانون التعليمرقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، عمل المدارس الخاصة، مؤكدا خضوعها لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات، وكذا لقوانين العمل والتأمينات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. وجاءت المادة (58) لتضع شروطا في صاحب المدرسة الخاصه تتمثل في الآتي: - أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. - أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة. وتنشأالمدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية أولها المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام والفني)، وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة، والتوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة، ودراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;