نظم قانون التعليمرقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، عمل المدارس الخاصة، مؤكدا خضوعها لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات، وكذا لقوانين العمل والتأمينات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وجاءت المادة (58) لتضع شروطا في صاحب المدرسة الخاصه تتمثل في الآتي:
- أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة.
وتنشأالمدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية أولها المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام والفني)، وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة، والتوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة، ودراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.