تضمن القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، عدد من الضوابط بشأن الإفراج الجمركي عن وحدات الدم والبلازما وحالات يتم استبعاد المتبرع منها.
ووفقا للقانون
مع مراعاة حكم المـادة (11) من هذا القانون، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل.
وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا.
ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .
يُحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
يُصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضي أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
يُصدر وزير العدل بالاتفاق مع كل من الوزير المختص ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، كل فيما يخصه، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش علي المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.