تضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط وآليات بشأن الضريبة الجمركية، ومتى يتم الإفراج عن البضائع، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل.
ووفقا للقانون
تخضع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي للضريبة المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب والرسوم الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص.
أما البضائع التي تخرج من الإقليم الجمركي فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد في شأنه نص خاص.
ولا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية، وأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك.
يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها قرار من رئيس الجمهورية، ويعرض علي مجلس النواب فور صدوره، ولا يكون نافذًا إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه، فإذا لم يكن المجلس منعقدًا ، يجوز لرئيس الجمهورية دعوته إلي الانعقاد في اجتماع طارئ لنظر الموضوع . وتسري قواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية وفئات الضريبة الواردة بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف وتعديلات أي منها من وقت نفاذها علي البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضريبة الجمركية.
أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلي الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم المستحقة عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله.