تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 (الجمعيات والمؤسسات الأهلية)، عددا من الاشتراطات لمنح تراخيص جمع المال عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض.
وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات بالتفصيل وفقا للقانون...
يشترط لمنح تراخيص جمع المـال عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض الآتي:
- أن يتضمن طلب الترخيص موعد إقامة السوق ومكانه وبيانًا مفصلاً بالسلع المعروضة للبيع في السوق والسعر المحدد لبيع كل وحدة منها وترقم السلع وتدرج بأوصافها في كشوف من أصل وصورة تختم بخاتم الجهة المرخص لها والجهة مصدرة الترخيص ويحرر محضر بذلك يوقع عليه المفوض من قبل الجهة المرخص لها وممثل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بحسب الأحوال.
- يكون دخول السوق مجانًا أو بقيمة رمزية بتذاكر تتبع بشأنها إجراءات تذاكر الحفلات.
- تعلق علي كل سلعة بطاقة برقمها ونوعها وسعرها مختومة بخاتم الجهة المرخص لها .
- تحصل أثمان السلع المبيعة عن طريق ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS ويفرد لها حساب بنكي مستقل وتلتزم الجمعية بتسليم المشتري بيان يفيد بمواصفات السلعـة المبيعـة .
- يراعي عند تحرير الإيصالات كتابة الأصناف وأسعارها بالكتابة والأرقام بصورة واضحة مع توقيع القائم بالتحصيل.
- لا يجوز للجهة المرخص لها عرض أصناف بخلاف المبينة بالكشوف المختومة المشار إليها بالبند الأول
- يفرد حساب خاص بدفاتر حسابات الجهة المرخص لها تثبت فيه حصيلة الترخيص.
- يجب جرد الأصناف غير المباعة بمجرد انتهاء السوق ويحرر محضرًا بنتيجة الجرد ويوقع عليه المفوض من قبل الجهة المرخص لها وممثل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، المكلف بمراقبة السوق.
- يجب علي الجهة المرخص لها إضافة الأصناف غير المباعة من واقع محضر الجرد بمخازنها بموجب إذن إضافة.
- في حالة اشتراك أكثر من جمعية أو مؤسسة أهلية للمعاونة في الجمع لا يجوز أن يزيد نصيبها من الجمع على (50%) مما جمعته بعد استبعاد المصروفات الإدارية بشرط انطباق الشروط الواردة في المـادة (51) من هذه اللائحة علي الجمعيات المشاركة في الجمع وأن تدرج تلك الجهات بالترخيص.
- في حالة قيام الجهة الصادر لها الترخيص بتخصيص أماكن ضمن السوق الخيري لقيام أحد الأفراد ببيع منتجات خاصة به يتم تحديد القيمة الإيجارية للمكان وإدراجها ضمن بنود الترخيص.