نص قانون البنك المركزى على عقوبة بالحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه على العميل إذا استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية.
وتنص المادة (226) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقويتين، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (104) من هذا القانون.
وتنص المادة (104) على أنه على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التى حددت في الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك.
وتحظر الفقرة الثانية من المادة (104) على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التي حددت فى الموافقة الائتمانية.