22 شرطا وضعها القانون لرقابة وإشراف البنك المركزى على البنوك وأنشطتها

نصت المادة رقم (84) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أن يضع مجلس إدارة البنك المركزى قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أى بنك حال توافر ظروف تستدعى ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص: 1- تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها. 2- الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك. 3- الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی فى الخارج. 4- الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق. 5- تحديد نسبة الاحتياطى ومكوناتها. 6- الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الأوراق والأدوات المالية وفى التمويل العقارى والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (87) من هذا القانون. 7- الحدود القصوى لتركز العملات. 8- ضوابط فتح الحسابات، ومزاولة العمليات المصرفية، وتقديم المنتجات المصرفية. 9- المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك. 10- قواعد حوكمة البنوك، وعلى الأخص القواعد المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه، وتعزيز استقلالية أعضائه، وتحديد آلية تقييم الأداء، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب الوظيفی. 11- میثاق سلوك العمل المصرفى، وقواعد الأصول المهنية. 12- نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. 13- معايير تطبيق الرقابة المجمعة. 14- قواعد الإفصاح، وإعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة، والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر ووسائله. 15- شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها فى المسئولين الرئيسيين. 16- القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها، وشروط الإصدار أو الضمان. 17- الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به وذلك مع مراعاة حكم المادة (98) من هذا القانون. 18- ضوابط تعامل البنوك مع أطرافها المرتبطة. 19- قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك. 20- نظام الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين. 21- شروط وقواعد إصدار البنوك لشهادات الإيداع الأجنبية. 22- شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق والأدوات المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما وذلك دون التقيد بحكم المادة (465) من القانون المدنى.



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;