حدد قانون نقابة الإعلاميين، عقوبة كل من مارس نشاطا إعلاميا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة أو انتحل صفة إعلامى، وجاء في المادة 88 من القانون: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطا إعلاميا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة، أو انتحل صفة إعلامى، أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلبا على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة.
وشددت المادة 89 من القانون على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى، فى الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامى، وللمحكمة فى هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التى قامت بذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة.
ولفت القانون الى أنه فى حالة العود تضاعف الغرامة ، ويكون الغلق وجوبيا إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة، وأنه فى جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات.