حدد القانون عقوبة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه لكل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتغلظ العقوبة فى حالة العود لتكون الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن 40 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
تنص المادة 32 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، الآتى:
1 - كل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة فى جمهورية مصر العربية.
3 - كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن 40 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التى استخدمت فى التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.