وافق مجلس الشيوخ على المادة 12 من مشروع قانون النفاذ إلى الموارد الأحيائية، الخاصة، وهى مادة مستحدثة من قبل اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى قامت بدراسة القانون، وهى الخاصة بمجلس إدارة الجهاز القومى للموارد الأحيائية.
وتنص على المادة 12 التى وافق عليها مجلس الشيوخ على التالي:" مجلس إدارة الجهاز هو الســـلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وإدارته والموافقة على السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه الزما لتحقيق أهدافه، ويباشـر المجلس اختصـاصـاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الاختصاصات ما يلي:
أولا : رسم السياسة العامة، وإعداد الخطط اللازمة لتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية.
ثانيا: اعتمــاد الهيكــل التنظيمي للجهــاز، وذلــك وفقــا للقواعــد والإجراءات المقررة في هذا الشأن".
ثالثا: إقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية والموار د البشـــرية وغيرهـــا من اللوائح الـــداخليـــة المتعلقـــة بتنظيم العمـــل بالجهاز.
رابعا: وضع قواعد وضوابط تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية.
خامسا: تلقي طلبات الحصــول على الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها.
سادسا : عقد اتفاقات لتفعيل التقاســــــم المنصــــــف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك، وتحديث ضــوابط وقواعد هذا التقاســم بما يتسق مع التطورات الدولية في هذا المجال
سابعا إنشـاء سـجل يدون فيه الموارد الأحيائية وما يكون متاحا من معارف تقليدية ومداومة تحديثه
ثامنا: .المتابعة الميدانية لتنفيذ التراخيص طبقا الواردة بها.
تاسعا: وضــــــــع برامج التثقيب الخاصـــــــــة بالمجتمعات المحلية والمواطنين عن حمــايــة الموارد الأحيائية وتنظيم النفــاذ إليها وتقاسم منافعها.
عاشرا : وضــــــع آليات وإجراءات لضــــــمان حصــــــول المجتمعات المحلية على حقوقها من المنافع الناشئة عن استخدامات الموارد الأحيائية و المعارف التقليدية ذات الصلة".