حددت المادة 8 أصلها 7 من مشروع قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية، 4 أهداف للجهاز القومى للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية، وجاءت هذه الأهداف كالتالي :
1- حماية الموارد الإحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف والابتكارات ذات الصلة.
2- تشــــــــجيع الأنشطة المختلفة لتنمية الموارد الإحيائية واستخدامها المستدام.
3- وضــــــع قواعد وضـوابط تقاسـم المنافع الناشــــــئة عن اســــــــتخـــدام الموارد الإحيائية والمعـــارف التقليـــديـــة.
4- تهيئة فرص عمل مناسبة للأفراد والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بتنمية الموارد الإحيائية واســـتخدامها المســـتدام .
وقد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة الأولي من مشروع قانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها"، كما جاءت من اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" والمادة الأولى تحتوى على تعريفات الموارد الوراثية والتنوع الإحيائى والتقنية الاحيائية وعقد نقل الموارد".
وبالنسبة لبند 9 من المادة الأولى الخاصة بعقد أو اتفاق بين الطرف الحائز على واحد أو أكثر من الموارد الاحيائية أو المواد الجينية أو كليهما إلى طرف آخر بما يضمن حقوق الملكية للدولة والمجتمعات المحلية ويوضح أسلوب تقاسم المنافع الناشئة عن استخداماتها، وافقت الجلسة على مقترح النائب عمرو التونسى، إلا أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد دعت أن المليكة في شراكة يتم تطبيقا على أرض الواقع، وفقا للائحة التنفيذية للقانون".
وعرف القانون المواد الإحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية آخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.