حدد قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، عدد من الحالات التي يجوز فيها إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى، منها حال ارتكاب مخالفة جسيمة او متكررة أو إتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية.
وتنص المادة رقم 173 من قانون البنك المركزى على أنه يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية :
(أ) إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين .
(جـ) إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً .
(د) إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثراً طبقا للمادة (١٥٣) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته .
(هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي .
(و) إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص .
(ز) إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها .