وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة "31" من مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الاحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وتنص المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى وخمسين الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او بأحدى هاتين العقوبيتين لكل من:
1- قام باستخدام الموارد الاحيائية او نقلها لاستخدام خارج البلاد دن الحصول على ترخيص.
2- كل من حصل على ترخيص باستخدام الموارد الاحيائية والمعارف التقليدية للغرض العلمى وتم استخدامها فى الأغراض التجارية دون ترخيص وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.
وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الادنى والاقصى.
ويستهدف مشروع قانون النفاذ الموارد الاحيائية صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة.
من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أي منها بين وحائز الموارد والمعارف، واستخدام بعض تلك المنافع فى تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية، وكذلك تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل، وذلك من خلال إيجاد کیان مؤسسی مختص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بالاضافة الى مواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية وذلك من خلال حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة.