قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة، أستاذ القانون الجنائى، إن "حالة الطوارئ فى ذاتها حالة دستورية، ودار لغط كثيرا حول إعلان حالة الطوارئ قبل سنوات، لأنه من حق رئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويعرض الأمر على مجلس النواب ليقره في غضون 7 أيام من حالة الإعلان، حال تعرض الدولة لمخاطر تهدد الأمن أو النظام العام".
وأضاف أبو شقة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة dmc، أن حالة الطوارئ منصوص عليها في كل الدساتير العالمية، وهناك دولا عظمى لجأت لإعلان حالة الطوارئ في جائحة كورونا، متابعا: "قانون الطوارئ لا يستدعى إلا بإعلان حالة الطوارئ، ويزول بانتهاء الحالة، وهذا القانون يعطي سلطات استثنائية لرئيس الجمهورية ويقيد بعض الحقوق والحريات وفقا للحالة في أوقات معينة".
وأوضح الدكتور محمد بهاء أبو شقة، أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية حق إعلان إنهاء حالة الطوارئ، وأثر هذا الإعلان يترتب عليه فورا عدم تطبيق قانون الطوارئ، مردفا: "الدولة المصرية تتعرض لمزايدات وأزمات عنيفة عقب ثورة 30 يونيو على المستوى الأمني والاقتصادي، إلا أن القرار المصرى لم يرضخ لأي ضغوط على مدى السنوات الماضية، وأعلنت بإرادة حرة وطنية خالصة أمس إلغاء حالة الطوارئ".