وضع الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك أحكام خاصة ببعض التعاقدات، ونظمت المادة رقم (35) من القانون عمليات بيع السلع المستعملة، حيث نصت على أنه فى حالة بيع السلع المستعملة، يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أى منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أى منهما.
فيما ألزمت المادة رقم (34) المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا، وألزمته أيضا بإخطار جهاز حماية المستهلك بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وبأى تغيير يطرأ عليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يحدد مجلس إدارة الجهاز بقرار منه يصدر بعد أخذ رأى اتحادات الأعمال المعنية، مدة تنفيذ الالتزام الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة والسلع التى تعفى منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية.