ألزم القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، غير الأطباء الراغبين في مزاولة مهنة العلاج النفسى بعدة شروط، وذلك فى خطوة الغرض منها مزيد من الرقابة على هذه المهنة الهامة، والعمل على توفير مناخ جيد للعمل.
وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل وفقا لنص القانون...
لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك.
ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويسرى الترخيص لمدة سبع سنوات، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة، ويسدد رسم لا يزيد على ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.