تضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020،تعريفا واضحا لما يطلق شروط الجدارة والصلاحية وهى عبارة عن المعايير التي يضعها البنك المركزى للموافقة على تعيين المسئولين الرئيسيين.
واشترطت المادة 120 من قانون البنك المركزى على أنه يتعين قبل تعيين أي من المسئولين الرئيسيين الحصول على موافقة المحافظ بما يفيد استيفاء لشروط الجدارة والصلاحية الفنية ، وذلك طبقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة،وفي حالة عدم الموافقة ، يجب أن يكون القرار مسبباً .
ووفقا للقانون فلا يجوز لعضو مجلس إدارة أي بنك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر أو شركة منح ائتمان ، أو أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أي منهما.
ويحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراتبی حساباته أو ازواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأي جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها ، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.