عرف القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، الجهات المختصة بأنها الوحدات المحلية أو أجهـزة المدن بهيئـة المجتمعـات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخري صاحبة الولاية علي موقـع الإعـلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات .
كما وضع تعريف جامع مانع للمعلن بأنه الأفراد والشركات أو الوكالات العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها.
وفيما يلى سنتعرض أبرز المعلومات عن الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات وفقا لما ورد في نص القانون.
يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة":
1. تكون له الشخصية الاعتبارية.
2. يتبع رئيس مجلس الوزراء.
3. يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب .
4. ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه.
5. عضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمـالية والثقافة والبيئة .
6. يصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان.
7. يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المـالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.