هل يجوز وقف نشاط البنك بدون إنهاء الالتزامات القانونية؟ القانون يجيب

شدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه لا يجوز لأى بنك وقف عملياته جزئيا أو كليا إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة، فى حين تخرج الموافقة إذا تمت بعد التثبت من تقديم البنك لضمانات كافية وإبراء ذمته من الالتزامات القانونية. ونصت المادة رقم 172 من القانون على أنه لا يجوز لأي بنك وقف عملياته جزئياً أو كلياً إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة . وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلى بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته القانونية، وعلى الأخص التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين . وذلك كله طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة ،وينشر القرار الصادر في هذا الشأن في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;