ألزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الاستغلال، ووضع القانون عقوبة بالغرامة التى تصل إلى 50 ألف جنيه لكل من يخالف ذلك.
وتنص المادة رقم (9) من القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أن يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الاستغلال.
فيما نصت المادة رقم (69) من القانون على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من خالف أحكام المادة رقم (9)، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.