استحدث مشروع قانون المرور بتعديل بعض أحكام القانون الصادر برقم 66 لسنة 1973 حكماً جديداً يقضي بعدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غيـر ذلـك مـن الوسائل عليهـا إلا بتـرخيص.
وتقر المادة ( 69 مكرراً ) بعدم عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غيـر ذلـك مـن الوسائل عليهـا إلا بتـرخيص مـن قسـم المـرور المختص وفقـا القواعـد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة، يقدم المعلـن طـلـب الترخيص إلى قسـم المـرور المختص على النمـوذج المعـد لـذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة الاف جنيـه تحـدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا ، ويؤول ما يعادل نسبة ( 20 % ) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة ، ونسبة ( 10 ٪ ) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية ، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية.