ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن البنك المركزى يتحمل نفقات الدفاع عن محافظ البنك وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والعاملين بالبنك وذلك في القضايا التي تقام ضدهم بمناسبة أداء عملهم، إلا في حالة الخطأ العمدى أو الإهمال الجسيم.
ونصت المادة رقم 29 من القانون على أنه على المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي يشكلها والعاملين بالبنك المركزى الالتزام بأحكام القانون ، وبذل العناية الواجبة ، وتكريس كل جهودهم للبنك المركزي ، والحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عملهم ، ولا يسألون مدنیاً جراء القيام بواجباتهم.
ويتحمل البنك المركزى نفقات الدفاع عنهم في القضايا التي تقام ضدهم بمناسبة أداء عملهم ، إلا في حالات الخطأ العمدى أو الإهمال الجسيم، ويسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على المفوض أو المدير المؤقت الذي يعينه البنك المركزي طبقاً لأحكام هذا القانون .