حرص القانون رقم (18) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، على حماية المستهلكين عبر إلزام شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي من المنتجين وموزعي السلع، لذا تضمن القانون مواد للحفاظ على السرية التامة لعملاء الشركات من المستهليكن وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو معاملاتهم إلى الغير، كما يلزم القانون الشركات بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها هيئة الرقابة المالية ومن أهمها كيفية احتساب تكلفة التمويل وتحديده.
ونصت المادة (5) من ، والذى ينظم عمل شركات البيع بالتقسيط، على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى (البيع بالتقسيط) ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عنمعاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.
ونصت المادة (25) من القانون ذاته على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم، ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكى الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.
وبحسب القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهمالكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.