تضمن القانون قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، عدد من الاختصاصات للرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المـالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن ســـير أعمال المركز فنيـًا وإداريـًا وماليـًا، ويمثله في صلاته بالغير وأمام القضاء وله على الأخص ما يأتي:
-الإشراف علي تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
-إدارة المركز والإشراف علي سير العمل به ، وتصريف شئونه.
-عرض تقارير دوريــة علي مجلس الإدارة عن نشــاط المركز وســير العمـــل به وما تم إنجازه وفقًا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة ، وتحــديد معـوقات الأداء ، والحلـول المقـترحة لتفـاديها.
- ممـارسة الاختصاصات الأخرى التي تحددها لوائح المركز.
- اتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ جميع مهام المركز واختصاصاته الواردة في المـادة (21) مـن هـذا القـانون.
ويعاون الرئيس التنفيذي في مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين وفقًا للهيكل التنظيمي للمركز.
يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المـادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.
للمركز بالتنسيق مع السلطات المختصة التعاون مع نظــرائه بالبــلاد الأجنبيــة وذلك في إطار اتفاقيات التعاون الدولية والإقليمية والثنائية أو بروتوكولات التعاون المصدق عليها أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل بما من شأنه حماية البيانات الشخصية والتحقق من مدي الامتثال للقانون من قبل المتحكمين والمعالجين خارج الجمهورية، ويعمل المركز على تبادل البيانات والمعلومات بما من شأنه أن يكفل حماية البيانات الشخصية وعدم انتهاكها والمساعدة في التحقيق في الانتهاكات والجرائم ذات الصلة وتتبع مرتكبيها.