نصت المادة 28 من قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، على تعديل شروط التراخيص والتصاريح حيث" يجوز للمركز، وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره في أي من الحالات الآتية:
- الاستجابة إلي الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة.
- بناءً علي طلب المرخص له.
- اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
- إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون.
رابعا: إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات
ونصت المادة 29 من القانون على" يجــوز للمركز إلغــاء الترخيــص أو التصـــريح أو الاعتمـــاد بعـــد إصــداره في أي مـن الحـالات الآتيـة:
- مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.
- عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.
- تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز.
- التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز.
- صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون،
الـترخيـص هو" وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الاعتباري تمنحـه من خلالها الحق في مزاولة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلهـا أو معالجتهـا أو القيام بأنشطة التسويق الإلكتروني أو كل ما سبق والتعامل عليها بأي صورة، وتحدد التزامات المرخص له وفق القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمـدد أخري ".