تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز للمشروعات بهدف تشجيع المواطنين وخلق المزيد من فرص العمل، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه الحوافز.
ووفقا للقانون
لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون:
- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى .
- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
- رد قيمة الاشتراك فى المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.
كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض، وبما لا يجـاوز ثلاثة مـن عشـرة فى الألف (٠.٣) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى ١.٥ مليار جنيه سنويا، وذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.