وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على المواد من 21 إلى 29 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، كأحد التشريعات الاقتصادية الهامة.
وتنص المادة 21 على:
يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج ضمن برامج وأبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتياطيات عامة دون التقيد بالتصنيف الاقتصادى لهذه الأبواب، وذلك لمواجهة الالتزامات الضرورية الحتمية القومية أو الطارئة، أو المصروفات أوغيرها من الالتزامات التى لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أو غيرها من الضروريات.
ويراعى ألا يتجاوز ما يدرج كاعتمادات إجمالية للجهة الواحدة نسبة (%5) من إجمالى الاعتمادات المدرجة لاستخدامات هذه الجهة بالموازنة العامة للدولة، وتستثنى من ذلك موازناتمجلسى النواب والشيوخوالقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا.
كما يراعى ألا يتجاوز ما يدرج كاحتياطيات عامة نسبة (5%) من إجمالى برامج واستخدامات الموازنة العامة للدولة، وتوزع هذه الاحتياطيات خلال السنة المالية على أبواب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة بما فى ذلك الفوائد فى إطار المعايير التى يعرضها الوزير على مجلس الوزراء، ويتضمن الحساب الختامى والقوائم الماليةالتى تقدم لمجلس النواب ما تم استخدامه من هذه الاحتياطيات.
وشهدت المادة إجراء تعديل عليها باقتراح مقدم من النائب أحمد الألفى، فى إضافة عبارة" الالتزامات الضرورية"، ومطلح" أو غيرها من الإلتزامات"، وذلك فى الفقرة الأولى من المادة
المادة 22
تعد الوزارة جداول الخزانة العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ويعرض بها الفائض/ العجزالنقدي، والفائض/ العجز الكلي، والفائض/ العجز الأولي، ويوضح بها مصادر التمويل.
المادة 23
يتولى الوزير عرض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي على مجلس الوزراء.
وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.
وشهدت مناقشات المادة إجراء تعديل على المادة مقدم من النائبة مارسيل سمير، بشأن "وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى، على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها"، حيث تمت إضافة طالهيئة القومية للانتاج الحربى" ضمن مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى، التى تعرض على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية.
المادة 24
يتولى الوزير عرض مشروع الإطار الموازنى متوسط المدى على مجلس الوزراء، لمناقشته واعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، واعتبار المعتمد لاجماليا لإطار على مستوى كل وزارة أو جهة مستقلة هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار ما لم يطرأ أي تغيير.
المادة 25
تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوازن بين إجمالى الموارد والاستخدامات.
كما تصدر موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى بقوانين.
المادة 26
يُعد صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة ترخيصاً لكل جهة تتضمنها الموازنة، في حدود اختصاصها، باستخدام الاعتمادات المقررة لها في البرامج المخصصة من أجلها، وذلك من أول السنة المالية، وتكون كل جهة مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة لها.
ويُعد صدور قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ترخيصاً لكل منها بالصرف فى حدود مواردها.
المادة 27
التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة جزء لا يتجزأ منه ويكون لها قوة القانون.
المادة 28
إذا لم تصدر قوانين ربط الموازنات قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنات السنة المالية السابقة إلى حين صدورها، على أن يصدر الوزير قراراً بذلك.
وشهدت مناقشة المادة اقتراح من النائب أحمد فؤاد أباظة، بحذف عبارة" على أن يصدر الوزير قرارا بذلك"، مبررا بان هذا الأمر ليس فى حاجة لقرار من الوزير مادام هناك قانون ينظم ذلك.
وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا:" هذا اللفظ مجرد إجراء تنظيمى فقط ومهم".
وفى نهاية النقاش تمت الموافقة على المادة كما هى ورُفض الاقتراح المقدم من النائب أحمد فؤاد أباظة.
المادة 29
لا يعفي وجود اعتماد بقوانين ربط الموازنات من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها سواء فيما يخص تنظيم السلطات المالية والنظام المحاسبي أو ما يتطلبه تنفيذ موازنات الجهات الإدارية من إجراءات.